Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › شرح معاني الآثار › كتاب المزارعة وَالمساقاة

شرح معاني الآثار 5975

الطحاوي (ت 321هـ/933م)

المصدر
شرح معاني الآثار
المؤلف
الطحاوي (ت 321هـ/933م)
رقم الحديث
5975
الكتاب
كتاب المزارعة وَالمساقاة
الباب
باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك
الجزء / الصفحة
4 / 118

السند والمتن

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ: إِنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
افتحه في الميزان

الأحكام

لم يُعثر على حكم مسجَّل.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (8) في التطبيق.