Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › سنن ابن ماجه › أبواب الديات

سنن ابن ماجه 2624

ابن ماجه (ت 273هـ/886-887م)

المصدر
سنن ابن ماجه
المؤلف
ابن ماجه (ت 273هـ/886-887م)
رقم الحديث
2624
الكتاب
أبواب الديات
الباب
باب من قتل لَهُ قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث
الجزء / الصفحة
3 / 645

السند والمتن

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى.
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 112، 2434، 6880؛ مسلم 1355).

على هذه الرواية

على طرق أخرى للحديث نفسه

مؤلف معاصر

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (31) في التطبيق.