Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › سنن البيهقي الكبرى › كتاب البيوع

سنن البيهقي الكبرى 10644

البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)

المصدر
سنن البيهقي الكبرى
المؤلف
البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
رقم الحديث
10644
الكتاب
كتاب البيوع
الباب
باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
الجزء / الصفحة
5 / 288

السند والمتن

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
افتحه في الميزان

الأحكام

على هذه الرواية

على طرق أخرى للحديث نفسه

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا