Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › مسند البزار › مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه

مسند البزار 4641

البزار (ت 292هـ/904-905م)

المصدر
مسند البزار
المؤلف
البزار (ت 292هـ/904-905م)
رقم الحديث
4641
الكتاب
مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه
الجزء / الصفحة
10 / 461

السند والمتن

وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ:" إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا، فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا ، وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلَانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً، فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا
افتحه في الميزان

الأحكام

على طرق أخرى للحديث نفسه

مؤلف معاصر

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (26) في التطبيق.