التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة
أبو المنذر المنياوي
- المؤلف
- أبو المنذر المنياوي
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- حنبلي
- نوع الكتاب
- شرح
- الصفحات
- 269
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
أبو المنذر المنياوي. التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة. د. م.: د. ن.، ط. 1، 1432/2011.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Minyāwī, Abū al-Mundhir al-. التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة. N.p., 1432/2011.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الأصل
- دليل الطالب لنيل المطالب — مرعي الكرمي
الفهرس
- مقدمة الماتن:
- كتاب الطهارة
- مقدمة الشارح:
- مذهبه:
- ثناء العلماء عليه:
- مؤلفاته:
- وفاته:
- القسم الأول وهو الماء الطهور
- مسألة - تعريف القسم الأول وهو الماء الطهور:
- مسألة - استعمالات الماء الطهور:
- فائدة - الأدلة على أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث:
- ١ - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا
- مسألة: الماء الطهور الغير مباح يحرم استعماله.
- مسألة: الماء الطهور الغير مباح لا يرفع الحدث.
- مسألة: الماء الطهور الغير مباح يزيل الخبث.
- النوع الثاني - ماء خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث.
- • معنى خلوتها بالماء:
- مسألة: الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى المشكل.
- فائدة: لماذا لا يرفع حدث الخنثى؟
- مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بملح مائي مع عدم الاحتياج إليه.
- • تنبيه:
- مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن مع عدم الاحتياج إليه.
- مسألة - ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث.
- النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:
- مسألة - ماء البحر لا يكره استعماله:
- مسالة - ماء الآبار والعيون والأنهار لا يكره استعماله:
- القسم الثاني - الماء الطاهر:
- مسألة - الماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث.
- مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في رفع الحدث.
- مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في زوال الخبث.
- مسألة - من الماء الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر:
- لابد من تقييد الطاهر المغير بأن يكون:
- فائدة - حد التغير الكثير:
- مسألة - فإن زال تغير الماء الطاهر بنفسه عاد إلى طهوريته.
- ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث
- مسألة - من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:
- مسألة - من الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:
- مسألة - الكثير قلتان واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا:
- مقدارهما بالرطل العراقي أو القدسي:
- مسألة - ثياب الكفار طاهرة.
الفهرس كاملًا في القارئ.