التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة
أبو المنذر المنياوي
- Author
- أبو المنذر المنياوي
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- School
- Ḥanbalī
- Type of work
- Commentary (sharḥ)
- Pages
- 269
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
أبو المنذر المنياوي. التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة. s.l.: s.n., 1. Edition, 1432/2011.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Minyāwī, Abū al-Mundhir al-. التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة. N.p., 1432/2011.
Transliteration missing: title
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Base work
- دليل الطالب لنيل المطالب — مرعي الكرمي
Table of contents
- مقدمة الماتن:
- كتاب الطهارة
- مقدمة الشارح:
- مذهبه:
- ثناء العلماء عليه:
- مؤلفاته:
- وفاته:
- القسم الأول وهو الماء الطهور
- مسألة - تعريف القسم الأول وهو الماء الطهور:
- مسألة - استعمالات الماء الطهور:
- فائدة - الأدلة على أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث:
- ١ - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا
- مسألة: الماء الطهور الغير مباح يحرم استعماله.
- مسألة: الماء الطهور الغير مباح لا يرفع الحدث.
- مسألة: الماء الطهور الغير مباح يزيل الخبث.
- النوع الثاني - ماء خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث.
- • معنى خلوتها بالماء:
- مسألة: الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى المشكل.
- فائدة: لماذا لا يرفع حدث الخنثى؟
- مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بملح مائي مع عدم الاحتياج إليه.
- • تنبيه:
- مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن مع عدم الاحتياج إليه.
- مسألة - ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث.
- النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:
- مسألة - ماء البحر لا يكره استعماله:
- مسالة - ماء الآبار والعيون والأنهار لا يكره استعماله:
- القسم الثاني - الماء الطاهر:
- مسألة - الماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث.
- مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في رفع الحدث.
- مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في زوال الخبث.
- مسألة - من الماء الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر:
- لابد من تقييد الطاهر المغير بأن يكون:
- فائدة - حد التغير الكثير:
- مسألة - فإن زال تغير الماء الطاهر بنفسه عاد إلى طهوريته.
- ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث
- مسألة - من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:
- مسألة - من الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:
- مسألة - الكثير قلتان واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا:
- مقدارهما بالرطل العراقي أو القدسي:
- مسألة - ثياب الكفار طاهرة.
The full table of contents is in the reader.