تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة
أبو المنذر المنياوي
- المؤلف
- أبو المنذر المنياوي
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- حنبلي
- نوع الكتاب
- شرح
- الصفحات
- 155
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
أبو المنذر المنياوي. تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة. د. م.: د. ن.، ط. 1، 1432/2011.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Minyāwī, Abū al-Mundhir al-. تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة. N.p., 1432/2011.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الأصل
- دليل الطالب لنيل المطالب — مرعي الكرمي
الفهرس
- مقدمة المؤلف
- أقسام الماء
- الطهارة
- باب الآنية
- خاتمة الشرح:
- ١٠ - وفاته:
- الأولى - طرق الحنابلة في تقسيم الماء:
- مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لرفع الحدث:
- ٤ - ماء سخن بمغصوب:
- ٥ - ماء استعمل في طهارة لم تجب:
- ٧ - ماء متغير بما لا يمازجه:
- ماء زمزم:
- النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:
- ومنه - ماء البحر:
- - ماء الآبار والعيون والأنهار:
- - ماء الحمام:
- - الماء المسخن بالشمس:
- وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:
- التغير الذي يسلب الماء طهوريته:
- قوله: (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر).
- فائدتان:
- الفائدة الأولى - حد التغير الكثير:
- متى يعود الماء الطاهر المتغير لطهوريته:
- ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:
- حد القلة:
- معنى الاستعمال:
- جميع الأحداث سواء:
- روايات المذهب:
- الأدلة والمناقشة
- الرابعة - قوله: (وانغمست فيه)
- الحادية عشرة - التسمية:
- حكم مسألة الباب:
- الطريقة الثانية - التطهير بالمكاثرة:
- قلال هجر:
- حد القلتين:
- الإعلام بنجاسة الماء:
- - الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:
- - الملازمة بين الاتخاذ والاستعمال للذهب والفضة:
- أولا - أن يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:
- ١ - اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:
الفهرس كاملًا في القارئ.