Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › سنن أبي داود › كتاب الإجارة

سنن أبي داود 3492

أبو داود (ت 275هـ/888-889م)

المصدر
سنن أبي داود
المؤلف
أبو داود (ت 275هـ/888-889م)
رقم الحديث
3492
الكتاب
كتاب الإجارة
الباب
باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي
الجزء / الصفحة
3 / 299

السند والمتن

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 2124، 2126، 2133؛ مسلم 1526).

على طرق أخرى للحديث نفسه

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (24) في التطبيق.