Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › مصنف ابن أبي شيبة › كتاب البيوع والأقضية

مصنف ابن أبي شيبة 21744

ابن أبي شيبة (ت 235هـ/849-850م)

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
المؤلف
ابن أبي شيبة (ت 235هـ/849-850م)
رقم الحديث
21744
الكتاب
كتاب البيوع والأقضية
الباب
من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
الجزء / الصفحة
11 / 150

السند والمتن

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 2124، 2126، 2133؛ مسلم 1526).

على طرق أخرى للحديث نفسه

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (24) في التطبيق.