Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › موطأ مالك › كتاب البيوع

موطأ مالك 2356 / 563

مالك (ت 179هـ/795-796م)

المصدر
موطأ مالك
المؤلف
مالك (ت 179هـ/795-796م)
رقم الحديث
2356 / 563
الكتاب
كتاب البيوع
الباب
العينة وما يشبهها
الجزء / الصفحة
1 / 925

السند والمتن

مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 2124، 2126، 2133؛ مسلم 1526).

على هذه الرواية

على طرق أخرى للحديث نفسه

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (24) في التطبيق.