Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › السنن الكبرى › كتاب الرجم

السنن الكبرى 7220

النسائي (ت 303هـ/915-916م)

المصدر
السنن الكبرى
المؤلف
النسائي (ت 303هـ/915-916م)
رقم الحديث
7220
الكتاب
كتاب الرجم
الباب
إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
الجزء / الصفحة
6 / 456

السند والمتن

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَشِبْلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، قَالَ: اجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ : بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
افتحه في الميزان

الأحكام

على هذه الرواية

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا