Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › السنن الكبرى › كتاب المزارعة

السنن الكبرى 4589

النسائي (ت 303هـ/915-916م)

المصدر
السنن الكبرى
المؤلف
النسائي (ت 303هـ/915-916م)
رقم الحديث
4589
الكتاب
كتاب المزارعة
الباب
ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين له
الجزء / الصفحة
4 / 396

السند والمتن

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ لِأُنَاسٍ فَضْلُ أَرَضِينَ يُكْرُونَهُ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا ، أَوْ يُمْسِكْهَا
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 2340، 2632؛ مسلم 1536).

لم يُعثر على حكم مسجَّل.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (26) في التطبيق.