الحديث › مسند الدارمي › كتاب البيوع
مسند الدارمي 2657
الدارمي (ت 255هـ/868-869م)
- المصدر
- مسند الدارمي
- المؤلف
- الدارمي (ت 255هـ/868-869م)
- رقم الحديث
- 2657
- الكتاب
- كتاب البيوع
- الباب
- باب فِي النهي عن المخابرة
- الجزء / الصفحة
- 3 / 1707
السند والمتن
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ. أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْخَبْرِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ ، عَلَى الثُّلُثِ وَالشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْنٍ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهَا
افتحه في الميزانالأحكام
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 2340، 2632؛ مسلم 1536).
لم يُعثر على حكم مسجَّل.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.
رواه أيضًا
- مسند أحمد 14462
- مسند أحمد 14490
- مسند أحمد 14575
- مسند أحمد 15041
- مسند أحمد 15147
- مسند أحمد 15198
- مسند أحمد 15237
- مسند أحمد 15444
- مسند أحمد 15516
- صحيح البخاري 2340
- صحيح البخاري 2632
- صحيح مسلم 1536
- صحيح مسلم 1536
- صحيح مسلم 1536
- صحيح مسلم 1536
- صحيح مسلم 1536
- صحيح مسلم 1536
- صحيح مسلم 1536
- صحيح مسلم 1536
- صحيح مسلم 1536
- سنن ابن ماجه 2451
- سنن ابن ماجه 2454
- سنن النسائي 3883 / 13
- سنن النسائي 3884 / 14
- سنن النسائي 3885 / 15
- سنن النسائي 3886 / 16
- سنن النسائي 3890 / 20
- السنن الكبرى 4587
- السنن الكبرى 4588
- السنن الكبرى 4589
وبقية الروايات (26) في التطبيق.