Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › مصنف ابن أبي شيبة › كتاب الطلاق

مصنف ابن أبي شيبة 19631

ابن أبي شيبة (ت 235هـ/849-850م)

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
المؤلف
ابن أبي شيبة (ت 235هـ/849-850م)
رقم الحديث
19631
الكتاب
كتاب الطلاق
الباب
ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
الجزء / الصفحة
10 / 217

السند والمتن

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ: أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه مسلم في صحيحه (مسلم 1490).

على هذه الرواية

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (28) في التطبيق.