Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › مسند الطيالسي › وما روت حفصة بنت عمر

مسند الطيالسي 1692

الطيالسي (ت 204هـ/819-820م)

المصدر
مسند الطيالسي
المؤلف
الطيالسي (ت 204هـ/819-820م)
رقم الحديث
1692
الكتاب
وما روت حفصة بنت عمر
الجزء / الصفحة
3 / 163

السند والمتن

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ كِلْتَاهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه مسلم في صحيحه (مسلم 1490).

على هذه الرواية

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (28) في التطبيق.