Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › مسند أحمد › أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين

مسند أحمد 16615

أحمد بن حنبل (ت 241هـ/855-856م)

المصدر
مسند أحمد
المؤلف
أحمد بن حنبل (ت 241هـ/855-856م)
رقم الحديث
16615
الكتاب
أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين
الباب
حديث أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الجزء / الصفحة
7 / 3560

السند والمتن

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 3225، 3226، 3322؛ مسلم 2106).

على هذه الرواية

على طرق أخرى للحديث نفسه

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (55) في التطبيق.