Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › سنن البيهقي الكبرى › كتاب النكاح

سنن البيهقي الكبرى 14055

البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)

المصدر
سنن البيهقي الكبرى
المؤلف
البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
رقم الحديث
14055
الكتاب
كتاب النكاح
الباب
باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
الجزء / الصفحة
7 / 165

السند والمتن

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا وَلَا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 2140، 2148، 2150؛ مسلم 1408، 1413، 1515).

على هذه الرواية

على طرق أخرى للحديث نفسه

وبقية أحكام هذه المجموعة (7) في التطبيق.

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (398) في التطبيق.