Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › مصنف ابن أبي شيبة › كتاب النكاح

مصنف ابن أبي شيبة 17030

ابن أبي شيبة (ت 235هـ/849-850م)

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
المؤلف
ابن أبي شيبة (ت 235هـ/849-850م)
رقم الحديث
17030
الكتاب
كتاب النكاح
الباب
في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
الجزء / الصفحة
9 / 219

السند والمتن

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 2140، 2148، 2150؛ مسلم 1408، 1413، 1515).

على هذه الرواية

على طرق أخرى للحديث نفسه

وبقية أحكام هذه المجموعة (7) في التطبيق.

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (398) في التطبيق.