الحديث › سنن ابن ماجه › أبواب النكاح
سنن ابن ماجه 1930
ابن ماجه (ت 273هـ/886-887م)
- المصدر
- سنن ابن ماجه
- المؤلف
- ابن ماجه (ت 273هـ/886-887م)
- رقم الحديث
- 1930
- الكتاب
- أبواب النكاح
- الباب
- باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
- الجزء / الصفحة
- 3 / 114
السند والمتن
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ: أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
افتحه في الميزانالأحكام
على هذه الرواية
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)على المتن… جَاءَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَائِشَةَ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى إِثْبَاتِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَفتح الباري شرح صحيح البخاري · نقله: ابن حجر العسقلاني، ج 9، ص 161
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)على المتنوَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي · نقله: المباركفوري، ج 2، ص 188
- البوصيري (ت 840هـ/1436-1437م)على الراويفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ عَنْعَنَهُحاشية السندي على بن ماجه · نقله: السندي، ج 1، ص 595
- ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ/1448-1449م)على الإسنادبِسَنَدٍ ضَعِيفٍالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج 3، ص 345
على طرق أخرى للحديث نفسه
- الهيثمي (ت 807هـ/1404-1405م)على الراويوَفِيهِ عَطِيَّةُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِيهِ ضَعِيفٌ آخَرُ لَا يُذْكَرُمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 4، ص 263على: المعجم الأوسط 4492
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.