Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › مسند الدارمي › كتاب النكاح

مسند الدارمي 2212

الدارمي (ت 255هـ/868-869م)

المصدر
مسند الدارمي
المؤلف
الدارمي (ت 255هـ/868-869م)
رقم الحديث
2212
الكتاب
كتاب النكاح
الباب
باب من كان عنده طول فليتزوج
الجزء / الصفحة
3 / 1384

السند والمتن

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَقِيَهُ عُثْمَانُ - وَأَنَا مَعَهُ - فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هَلْ لَكَ فِي جَارِيَةٍ بِكْرٍ تُذَكِّرُكَ ؟ فَقَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ.
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 1905، 5065، 5066؛ مسلم 1400).

على هذه الرواية

على طرق أخرى للحديث نفسه

مؤلف معاصر

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (42) في التطبيق.