Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › مسند الدارمي › كتاب الطهارة

مسند الدارمي 1151

الدارمي (ت 255هـ/868-869م)

المصدر
مسند الدارمي
المؤلف
الدارمي (ت 255هـ/868-869م)
رقم الحديث
1151
الكتاب
كتاب الطهارة
الباب
باب من قَالَ عليه الكفارة
الجزء / الصفحة
1 / 722

السند والمتن

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
افتحه في الميزان

الأحكام

على هذه الرواية

على طرق أخرى للحديث نفسه

وبقية أحكام هذه المجموعة (51) في التطبيق.

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (89) في التطبيق.