الحديث › مسند الدارمي › كتاب الطهارة
مسند الدارمي 1152
الدارمي (ت 255هـ/868-869م)
- المصدر
- مسند الدارمي
- المؤلف
- الدارمي (ت 255هـ/868-869م)
- رقم الحديث
- 1152
- الكتاب
- كتاب الطهارة
- الباب
- باب من قَالَ عليه الكفارة
- الجزء / الصفحة
- 1 / 722
السند والمتن
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
افتحه في الميزانالأحكام
على هذه الرواية
- الشافعي (ت 204هـ/819-820م)لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتًا لَأَخَذْنَا بِهِالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير · نقله: ابن حجر العسقلاني، ج 1، ص 293
- أبو داود (ت 275هـ/888-889م)على الإسنادهَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ قَالَ: وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد · نقله: ابن عبد البر الأندلسي، ج 3، ص 177
- ابن عبد البر (ت 463هـ/1070-1071م)على الإسنادحُجَّةُ مَنْ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا الِاسْتِغْفَارَ وَالتَّوْبَةَ - اضْطِرَابُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلًا
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.