زكاة بهيمة الأنعام السائمة
سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440هـ/2018-2019م)
- المؤلف
- سعيد بن وهف القحطاني
- الوفاة
- ت 1440هـ/2018-2019م
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- حنبلي
- الناشر
- مطبعة سفير
- الصفحات
- 31
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
سعيد بن وهف القحطاني. زكاة بهيمة الأنعام السائمة. الرياض: مطبعة سفير، د. ت.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Qaḥṭānī, Saʿīd b. Wahf al-. زكاة بهيمة الأنعام السائمة. Riyadh: Maṭbaʿat Safīr, n.d.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم:
- المقدمة
- مسائل في زكاة بهيمة الأنعام
- وجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع:
- أما السنة
- وأما الإجماع
- وأما الإجماع،.
- مسائل في زكاة الإبل:
- ١ - الجبران في زكاة الإبل فقط.
- ٢ - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون.
- ٣ - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور
- ٤ - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل.
- ٥ - إن تطوع المزكي فأخرج سنا أعلى من السن الواجب جاز
- ٦ - يخرج عن إبله من جنسها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية
- ٧ - لا مدخل للجبران في غير الإبل
- ٨ - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكورا
- يجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:
- الأول: التبيع في الثلاثين من البقر.
- الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض.
- الثالث: إذا كان المال كله ذكورا.
- الرابع: التيس إذا شاء المصدق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه.
- ثانيا: نصاب زكاة البقر؛
- وجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:
- أما السنة.
- وأما الإجماع
- ثالثا: نصاب زكاة الغنم.
- الشرط الأول: السن،.
- الشرط الثاني: الأنوثة
- الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيبا يمنع من الإجزاء في الأضحية.
- الشرط الرابع: أن تكون وسطا: فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء.
- أولا: نصاب الإبل.
- فالإبل نوعان
- والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس.
- والغنم نوعان
- وجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع:
- أما السنة.
- الجدول العام لزكاة السائمة من بهيمة الأنعام
- الغنم
- الإبل
- البقر
الفهرس كاملًا في القارئ.
مؤلفات أخرى للمؤلف
- آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة
- أحكام الجنائز
- أركان الصلاة
- أنواع الصبر ومجالاته
- إجابة النداء
- إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
- الأذان والإقامة
- الإمامة في الصلاة
- الاختلاط بين الرجال والنساء
- الاعتصام بالكتاب والسنة أصل السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات الفتن
- الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة
- الجهاد في سبيل الله تعالى