زكاة بهيمة الأنعام السائمة
سعيد بن وهف القحطاني (d. 1440/2018-19)
- Author
- سعيد بن وهف القحطاني
- Died
- d. 1440/2018-19
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- School
- Ḥanbalī
- Publisher
- مطبعة سفير
- Pages
- 31
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
سعيد بن وهف القحطاني. زكاة بهيمة الأنعام السائمة. الرياض: مطبعة سفير, n.d.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Qaḥṭānī, Saʿīd b. Wahf al-. زكاة بهيمة الأنعام السائمة. Riyadh: Maṭbaʿat Safīr, n.d.
Transliteration missing: title
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم:
- المقدمة
- مسائل في زكاة بهيمة الأنعام
- وجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع:
- أما السنة
- وأما الإجماع
- وأما الإجماع،.
- مسائل في زكاة الإبل:
- ١ - الجبران في زكاة الإبل فقط.
- ٢ - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون.
- ٣ - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور
- ٤ - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل.
- ٥ - إن تطوع المزكي فأخرج سنا أعلى من السن الواجب جاز
- ٦ - يخرج عن إبله من جنسها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية
- ٧ - لا مدخل للجبران في غير الإبل
- ٨ - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكورا
- يجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:
- الأول: التبيع في الثلاثين من البقر.
- الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض.
- الثالث: إذا كان المال كله ذكورا.
- الرابع: التيس إذا شاء المصدق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه.
- ثانيا: نصاب زكاة البقر؛
- وجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:
- أما السنة.
- وأما الإجماع
- ثالثا: نصاب زكاة الغنم.
- الشرط الأول: السن،.
- الشرط الثاني: الأنوثة
- الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيبا يمنع من الإجزاء في الأضحية.
- الشرط الرابع: أن تكون وسطا: فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء.
- أولا: نصاب الإبل.
- فالإبل نوعان
- والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس.
- والغنم نوعان
- وجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع:
- أما السنة.
- الجدول العام لزكاة السائمة من بهيمة الأنعام
- الغنم
- الإبل
- البقر
The full table of contents is in the reader.
Other works by the author
- آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة
- أحكام الجنائز
- أركان الصلاة
- أنواع الصبر ومجالاته
- إجابة النداء
- إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
- الأذان والإقامة
- الإمامة في الصلاة
- الاختلاط بين الرجال والنساء
- الاعتصام بالكتاب والسنة أصل السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات الفتن
- الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة
- الجهاد في سبيل الله تعالى