منزلة الزكاة في الإسلام
سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440هـ/2018-2019م)
- المؤلف
- سعيد بن وهف القحطاني
- الوفاة
- ت 1440هـ/2018-2019م
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- مذاهب شتى
- الناشر
- مطبعة سفير
- الصفحات
- 78
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
سعيد بن وهف القحطاني. منزلة الزكاة في الإسلام. الرياض: مطبعة سفير، د. ت.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Qaḥṭānī, Saʿīd b. Wahf al-. منزلة الزكاة في الإسلام. Riyadh: Maṭbaʿat Safīr, n.d.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحكمها
- المبحث الرابع: حكم الزكاة في الإسلام
- المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة على النحو الآتي:
- المبحث السادس: زكاة الدين على النحو الآتي
- المقدمة
- المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام
- المبحث الأول: مفهوم الزكاة: لغة، وشرعا
- المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة
- النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع
- النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض
- وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:
- الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع الحول
- النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر
- تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة:
- الشرط الأول: أن تتخذ للدر والنسل، والتسمين، لا للعمل.
- الشرط الثاني: السوم أكثر الحول،
- الشرط الأول: أن تبلغ الحبوب أو الثمار نصابا
- الشرط الثاني: أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة
- الصنف الثالث: زكاة الأثمان: الذهب والفضة
- ٧ - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية
- ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي على النحو الآتي:
- الأول: المعشر
- الصنف الأول: زكاة السائمة
- النوع الأول: زكاة النفس
- النوع الثاني: زكاة البدن
- النوع الثالث: زكاة الأموال
- الثاني: نتاج السائمة أي أولادها
- الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس المال
- الرابع: الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية
- الخامس: المعدن
- الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة
- الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة
- أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع
- أما حول عروض التجارة
- النوع الأول: دين على مليء معترف به باذل له
- الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولا كاملا.
- الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي
- أولا: نصاب الإبل
- ثانيا: نصاب زكاة البقر
- ثالثا: نصاب زكاة الغنم
الفهرس كاملًا في القارئ.
مؤلفات أخرى للمؤلف
- آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة
- أحكام الجنائز
- أركان الصلاة
- أنواع الصبر ومجالاته
- إجابة النداء
- إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
- الأذان والإقامة
- الإمامة في الصلاة
- الاختلاط بين الرجال والنساء
- الاعتصام بالكتاب والسنة أصل السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات الفتن
- الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة
- الجهاد في سبيل الله تعالى