منزلة الزكاة في الإسلام
سعيد بن وهف القحطاني (d. 1440/2018-19)
- Author
- سعيد بن وهف القحطاني
- Died
- d. 1440/2018-19
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- School
- Various schools
- Publisher
- مطبعة سفير
- Pages
- 78
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
سعيد بن وهف القحطاني. منزلة الزكاة في الإسلام. الرياض: مطبعة سفير, n.d.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Qaḥṭānī, Saʿīd b. Wahf al-. منزلة الزكاة في الإسلام. Riyadh: Maṭbaʿat Safīr, n.d.
Transliteration missing: title
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحكمها
- المبحث الرابع: حكم الزكاة في الإسلام
- المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة على النحو الآتي:
- المبحث السادس: زكاة الدين على النحو الآتي
- المقدمة
- المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام
- المبحث الأول: مفهوم الزكاة: لغة، وشرعا
- المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة
- النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع
- النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض
- وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:
- الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع الحول
- النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر
- تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة:
- الشرط الأول: أن تتخذ للدر والنسل، والتسمين، لا للعمل.
- الشرط الثاني: السوم أكثر الحول،
- الشرط الأول: أن تبلغ الحبوب أو الثمار نصابا
- الشرط الثاني: أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة
- الصنف الثالث: زكاة الأثمان: الذهب والفضة
- ٧ - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية
- ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي على النحو الآتي:
- الأول: المعشر
- الصنف الأول: زكاة السائمة
- النوع الأول: زكاة النفس
- النوع الثاني: زكاة البدن
- النوع الثالث: زكاة الأموال
- الثاني: نتاج السائمة أي أولادها
- الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس المال
- الرابع: الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية
- الخامس: المعدن
- الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة
- الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة
- أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع
- أما حول عروض التجارة
- النوع الأول: دين على مليء معترف به باذل له
- الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولا كاملا.
- الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي
- أولا: نصاب الإبل
- ثانيا: نصاب زكاة البقر
- ثالثا: نصاب زكاة الغنم
The full table of contents is in the reader.
Other works by the author
- آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة
- أحكام الجنائز
- أركان الصلاة
- أنواع الصبر ومجالاته
- إجابة النداء
- إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
- الأذان والإقامة
- الإمامة في الصلاة
- الاختلاط بين الرجال والنساء
- الاعتصام بالكتاب والسنة أصل السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات الفتن
- الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة
- الجهاد في سبيل الله تعالى