التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان
القاضي أبو يعلى ابن الفراء (d. 458/1065-66)
- Author
- القاضي أبو يعلى ابن الفراء
- Died
- d. 458/1065-66
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- School
- Ḥanbalī
- Type of work
- Base text (matn)
- Publisher
- دار طيبة الخضراء
- Editor
- د. مسفر بن سعد بن مُسْنِد الجروي
- Pages
- 1057
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
القاضي أبو يعلى ابن الفراء. التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان. Critical ed. د. مسفر بن سعد بن مُسْنِد الجروي. مكة: دار طيبة الخضراء, 1. Edition, 1443/2021.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Al-Qāḍī Abū Yaʿlā Ibn al-Farrāʾ. التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان. Edited by د. مسفر بن سعد بن مُسْنِد الجروي. Mecca: Dār Ṭayba al-Khaḍrāʾ, 1443/2021.
Transliteration missing: title, editor
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- مقدمة التحقيق
- كتاب الجزية
- كتاب الذبائح
- كتاب السبق والرمي
- كتاب الأيمان
- كتاب السير
- كتاب الصيد والذبائح
- كتاب الأضحية
- كتاب الأشربة
- كتاب الأطعمة
- المبحث الثالث: شيوخه، وأبناؤه، وتلاميذه
- أولا: شيوخه
- ومن هؤلاء الشيوخ الذين نهل القاضي من علمهم
- المبحث الخامس: مؤلفاته وأعماله
- أولا: مؤلفاته
- أولا: المؤلفات المطبوعة
- المبحث الثامن: وفاته ورثاؤه
- أولا: وفاته
- وقال تلميذه علي ابن أخي نصر يرثيه
- ١ - مسألة: إذا مضى على العصير ثلاثة أيام حرم شربه سواء اشتد وأسكر أو لم يشتد ولم يسكر
- ١٠ - مسألة: إذا عض رجل يد رجل حال الخصومة وغيرها فانتزع يده، فسقطت سن العاض فلا ضمان.
- ١٢ - مسألة: ما أفسدت البهائم بالنهار، فليس على صاحبها ضمان إذا لم تكن يده عليها
- ١٣ - مسألة: إذا نفحت الدابة برجلها وصاحبها يسير عليها، فلا ضمان عليه
- ٢٤ - ١٠ مسألة: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا لزمه القود
- ٣٦ - ٢٢ مسألة: إذا نزل الإمام على بلد أو حصن لم يكن له رميهم بالنار والنفط وفتح البثوق والسيول إلا بأحد شرطين
- ٣٨ - ٢٤ مسألة: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب
- ٤٧ - ٣٣ مسألة: يسهم للبعير
- ٤٨ - ٣٤ مسألة: إذا غصب فرسا وغزا عليه أسهم للفرس ويكون السهم لمالكه
- ٥٠ - ٣٦ مسألة: فإن غزا على فرس لسيده فإنه يسهم للفرس سهما كاملا
- ٥٨ - ٤٤ مسألة: في قوم يسبون ثم يعتقون فيدعون أنسابهم لم تقبل أقوالهم حتى تقوم البينة
- ٥٩ - ٤٥ مسألة: إذا سبي الطفل مع أحد أبويه تبع السابي في الإسلام في أصح الروايتين
- ٦٠ - ٤٦ مسألة: إذا سبى الزوجان معا فهما على نكاحهم، وإن سبي أحدهما وقعت الفرقة
- ٦١ - ٤٧ مسألة: إذا مات الأبوان أو أحدهما حكم بإسلام الطفل
- ٦٤ - ٥٠ مسألة: إذا سرق من الغنيمة من له فيها حق فلا قطع عليه ولكنه يعاقب بأن يحرق رحلة الذي معه في غزاته إلا المصحف
- ٦٥ - ٥١ مسألة: مال الفيء لا يخمس وجميعه للمصالح وهو ما أخذ من مال مشرك بحق الكفر بغير قتال
- ٦٦ - ٥٢ مسألة: النفل مقدر الأكثر فلا يجوز للإمام أن ينفل في البداءة زيادة على الربع
- ٧٨ - ١٠ - مسألة: يؤخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم ما يؤخذ من رجالهم
- ٧٩ - ١١ - مسألة: إذا مر الحربي على عاشر المسلمين بمال التجارة أخذ منه العشر، وإن مر عليه الذمي أخذ منه نصف العشر
- ٨٠ - ١٢ مسألة: يمنع الكافر من دخول الحرم
- ٩١ - ٨ مسألة: إذا أكل الكلب من الصيد مرة لم يحرم كل ما اصطاد قبله
The full table of contents is in the reader.
Other works by the author
- أحكام النظر
- أمالي أبي يعلى الفراء
- إبطال التأويلات - ط إيلاف
- إبطال التأويلات - ط غراس
- الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى
- الاعتكاف من التعليق الكبير في المسائل الخلافية ب
- التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة
- التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الائمة
- التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع
- التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز
- التوكل