التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع
القاضي أبو يعلى ابن الفراء (d. 458/1065-66)
- Author
- القاضي أبو يعلى ابن الفراء
- Died
- d. 458/1065-66
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- School
- Ḥanbalī
- Publisher
- دار النوادر
- Editor
- لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب
- Pages
- 1579
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
القاضي أبو يعلى ابن الفراء. التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع. Critical ed. لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب. سوريا: دار النوادر, 1. Edition, 2010/2010.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Al-Qāḍī Abū Yaʿlā Ibn al-Farrāʾ. التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع. Edited by لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب. Syria: Dār al-Nawādir, 2010/2010.
Transliteration missing: title, editor
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- كتاب الحج
- مسألة من شرط وجوب الحج وجود الزاد والراحلة
- مسألة إذا كان مرضه يرجى زواله، لم يجز له أن يحج عن نفسه
- مسألة لا يجوز الاستئجار على الحج، ولا على الطاعات، كالإمامة، والأذان، وتعليم القرآن
- مسألة إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم يجز عن الغير
- مسألة إذا كان عليه حجة الإسلام، فأحرم به ينوي تطوعا، وقع عن حجة الإسلام في أصح الروايتين
- مسألة الحج على الفور، ذكره أبو بكر في "كتاب الخلاف"
- مسألة أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة
- مسألة يحرم في دبر صلاته
- مسألة لا يكره فعل العمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق على ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث: يعتمر الرجل متى شاء؛ في شعبان، أو في رمضان
- مسألة العمرة واجبة
- مسألة التمتع أفضل من الإفراد والقران، والإفراد أفضل من القران
- مسألة يجب دم التمتع والصوم عنه يوم النحر
- كتاب الاعتكاف
- مسألة والمستحب للمعتكف التشاغل بذكر الله تعالى، والصلاة، وقراءة القرآن في خاصته. ولا يستحب له إقراء القرآن، وكتب الحديث، ومجالسة العلماء، والمناظرة لهم في العلم، والتدريس
- مسألة لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها
- مسألة إذا قال: (الله على أن أعتكف شهرا) لزمه أن يتابع، وإن فرق لم يجزه
- مسألة إذا وطئ عامدا في حال الاعتكاف، وجبت عليه كفارة الوطء في أصح الروايتين
- مسالة إذا قبل، أو لمس، فلم ينزل فقد أساء، وعندي: أنه لا يفسد اعتكافه
- مسألة فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه
- مسألة ما كان في فعله قربة، يجوز للمعتكف شرطه؛ مثل عيادة المرضى، وشهود الجنازة، وزيارة أهله، وقصد العلماء
- مسألة لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات
- مسألة إذا نذر اعتكاف يومين لزم اعتكاف يومين وليلة؛ يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم الثاني، ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثاني
- مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم في أصح الروايتين
- مسألة وإذا نذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمع، فاعتكف في مسجد من المساجد، وخرج لصلاة الجمع، لم يبطل اعتكافه
- مسألة إذا وطئ المعتكف ناسيا بطل اعتكافه
- كتاب البيوع
- مسألة بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها، كالأعدال تباع على [البرنامج] وشبهه
- مسألة شراء الأعمى جائز
- مسألة لا ينقطع خيار المجلس بالتخاير، وسواء تخايرا في نفس العقد؛ فتعاقدا على أن لا خيار بينهما، أو تخايرا بعد العقد في المجلس في أصح الروايتين
- مسألة فإن أعتق البائع العبد في مدة الخيار، وتمم المشتري العقد، أو فسخه، لم ينفذ عتقه
- مسألة إذا ابتاع ثوبا من أحد هذين الثوبين، أو من أحد ثلاثة، أو من أحد أربعة، فالعقد فاسد
- مسألة إذا اشترى شيئا على أنه بالخيار إلى الليل، أو إلى الظهر، أو إلى الغد، فله الخيار إلى أن يطلع الفجر، وإلى أن تزول الشمس، وإلى أن تغرب الشمس في أصح الروايتين
- مسألة إذا اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فلمسته الجارية في مدة الثلاث لشهوة، وأقر المشتري أنها فعلت ذلك، لم يبطل خياره
- مسألة إذا اشترى رجلان من رجل عبدا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، فرضي أحدهما، كان للآخر أن يرد نصيبه خاصة على قياس قوله: إذا اشترى رجلان عبدا، فوجدا به عيبا، فرضي أحدهما، كان للآخر أن يرد نصيبه خاصة
- مسألة إذا تقدم القبول على الإيجاب لم ينعقد البيع سواء كان القبول بلفظ الماضي مثل أن يقول: ابتعت منك بكذا، أو كان بلفظ الطلب، فقال: بعني بكذا، وكذلك النكاح في إحدى الروايتين
- مسألة لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، وحبة بحبتين
- مسألة الحنطة والشعير جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومتماثلا
- مسألة لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق في أصح الروايتين
The full table of contents is in the reader.
Other works by the author
- أحكام النظر
- أمالي أبي يعلى الفراء
- إبطال التأويلات - ط إيلاف
- إبطال التأويلات - ط غراس
- الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى
- الاعتكاف من التعليق الكبير في المسائل الخلافية ب
- التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة
- التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الائمة
- التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان
- التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز
- التوكل