التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان
القاضي أبو يعلى ابن الفراء (ت 458هـ/1065-1066م)
- المؤلف
- القاضي أبو يعلى ابن الفراء
- الوفاة
- ت 458هـ/1065-1066م
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- حنبلي
- نوع الكتاب
- متن
- الناشر
- دار طيبة الخضراء
- المحقق
- د. مسفر بن سعد بن مُسْنِد الجروي
- الصفحات
- 1057
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
القاضي أبو يعلى ابن الفراء. التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان. مح. د. مسفر بن سعد بن مُسْنِد الجروي. مكة: دار طيبة الخضراء، ط. 1، 1443/2021.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Al-Qāḍī Abū Yaʿlā Ibn al-Farrāʾ. التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان. Edited by د. مسفر بن سعد بن مُسْنِد الجروي. Mecca: Dār Ṭayba al-Khaḍrāʾ, 1443/2021.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان، المحقق
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- مقدمة التحقيق
- كتاب الجزية
- كتاب الذبائح
- كتاب السبق والرمي
- كتاب الأيمان
- كتاب السير
- كتاب الصيد والذبائح
- كتاب الأضحية
- كتاب الأشربة
- كتاب الأطعمة
- المبحث الثالث: شيوخه، وأبناؤه، وتلاميذه
- أولا: شيوخه
- ومن هؤلاء الشيوخ الذين نهل القاضي من علمهم
- المبحث الخامس: مؤلفاته وأعماله
- أولا: مؤلفاته
- أولا: المؤلفات المطبوعة
- المبحث الثامن: وفاته ورثاؤه
- أولا: وفاته
- وقال تلميذه علي ابن أخي نصر يرثيه
- ١ - مسألة: إذا مضى على العصير ثلاثة أيام حرم شربه سواء اشتد وأسكر أو لم يشتد ولم يسكر
- ١٠ - مسألة: إذا عض رجل يد رجل حال الخصومة وغيرها فانتزع يده، فسقطت سن العاض فلا ضمان.
- ١٢ - مسألة: ما أفسدت البهائم بالنهار، فليس على صاحبها ضمان إذا لم تكن يده عليها
- ١٣ - مسألة: إذا نفحت الدابة برجلها وصاحبها يسير عليها، فلا ضمان عليه
- ٢٤ - ١٠ مسألة: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا لزمه القود
- ٣٦ - ٢٢ مسألة: إذا نزل الإمام على بلد أو حصن لم يكن له رميهم بالنار والنفط وفتح البثوق والسيول إلا بأحد شرطين
- ٣٨ - ٢٤ مسألة: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب
- ٤٧ - ٣٣ مسألة: يسهم للبعير
- ٤٨ - ٣٤ مسألة: إذا غصب فرسا وغزا عليه أسهم للفرس ويكون السهم لمالكه
- ٥٠ - ٣٦ مسألة: فإن غزا على فرس لسيده فإنه يسهم للفرس سهما كاملا
- ٥٨ - ٤٤ مسألة: في قوم يسبون ثم يعتقون فيدعون أنسابهم لم تقبل أقوالهم حتى تقوم البينة
- ٥٩ - ٤٥ مسألة: إذا سبي الطفل مع أحد أبويه تبع السابي في الإسلام في أصح الروايتين
- ٦٠ - ٤٦ مسألة: إذا سبى الزوجان معا فهما على نكاحهم، وإن سبي أحدهما وقعت الفرقة
- ٦١ - ٤٧ مسألة: إذا مات الأبوان أو أحدهما حكم بإسلام الطفل
- ٦٤ - ٥٠ مسألة: إذا سرق من الغنيمة من له فيها حق فلا قطع عليه ولكنه يعاقب بأن يحرق رحلة الذي معه في غزاته إلا المصحف
- ٦٥ - ٥١ مسألة: مال الفيء لا يخمس وجميعه للمصالح وهو ما أخذ من مال مشرك بحق الكفر بغير قتال
- ٦٦ - ٥٢ مسألة: النفل مقدر الأكثر فلا يجوز للإمام أن ينفل في البداءة زيادة على الربع
- ٧٨ - ١٠ - مسألة: يؤخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم ما يؤخذ من رجالهم
- ٧٩ - ١١ - مسألة: إذا مر الحربي على عاشر المسلمين بمال التجارة أخذ منه العشر، وإن مر عليه الذمي أخذ منه نصف العشر
- ٨٠ - ١٢ مسألة: يمنع الكافر من دخول الحرم
- ٩١ - ٨ مسألة: إذا أكل الكلب من الصيد مرة لم يحرم كل ما اصطاد قبله
الفهرس كاملًا في القارئ.
مؤلفات أخرى للمؤلف
- أحكام النظر
- أمالي أبي يعلى الفراء
- إبطال التأويلات - ط إيلاف
- إبطال التأويلات - ط غراس
- الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى
- الاعتكاف من التعليق الكبير في المسائل الخلافية ب
- التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة
- التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الائمة
- التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع
- التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز
- التوكل