غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر
أحمد بن محمد الحموي الحنفي (ت 1098هـ/1686-1687م)
- المؤلف
- أحمد بن محمد الحموي الحنفي
- الوفاة
- ت 1098هـ/1686-1687م
- العلم
- الفقه · القواعد
- المذهب
- حنفي
- نوع الكتاب
- شرح
- الناشر
- دار الكتب العلمية
- الصفحات
- 1695
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
أحمد بن محمد الحموي الحنفي. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر. بيروت: دار الكتب العلمية، ط. 1، 1405/1985.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
أحمد بن محمد الحموي الحنفي. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1405/1985.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الأصل
- الأشباه والنظائر - ابن نجيم — زين الدين ابن نجيم
الفهرس
- [الفن الأول قول في القواعد الكلية]
- [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
- [الفن الرابع من الأشباه والنظائر وهو فن الألغاز]
- [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
- [الفن السادس من الأشباه والنظائر وهو فن الفروق]
- [الفن السابع من الأشباه والنظائر الحكايات والمراسلات]
- [مقدمة الكتاب]
- [الفن الخامس من الأشباه والنظائر وهو فن الحيل وفيه فصول]
- [مسألة ينوي خلاف ما يؤدي]
- [لا يشترط مع نية القلب التلفظ في العبادات]
- [شروط النية]
- [فرع تقرب من نية القطع نية القلب]
- [قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان]
- [الفائدة الرابعة ذكر بعضهم أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق]
- [الأولى الضرورات تبيح المحظورات]
- [الرابعة إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]
- [مسائل يقدم الشرع على العرف]
- [حلف لا يأكل لحما فأكل الكبد]
- [المبحث الثالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط]
- [تنبيه خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل]
- [المبحث الرابع العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]
- [تنبيهات]
- [الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضي]
- [الثالث لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب]
- [الرابع حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية مرجوع عنها]
- [الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا]
- [خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل]
- [الأولى من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي]
- [الثالثة الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر]
- [الرابعة سقى شاة خمرا ثم ذبحها من ساعته]
- [الخامسة أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب]
- [السادسة اختلط مائع طاهر بماء مطلق]
- [السابعة اختلط لبن المرأة بماء]
- [التاسعة اختلطت حمامة المملوك بغير المملوك]
- [العاشرة غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد]
- [الثامنة كان غالب مال المهدي حلالا فما حكم قبول هديته]
- [خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل]
- [الأولى لو استشهد الجنب]
- [فصل إذا اجتمع الحلال والحرام]
- [الثانية لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار]
الفهرس كاملًا في القارئ.