الاصطلام - ط المنار
أبو المظفر السمعاني (ت 489هـ/1095-1096م)
- المؤلف
- أبو المظفر السمعاني
- الوفاة
- ت 489هـ/1095-1096م
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- شافعي
- الناشر
- دار المنار للطبع والنشر والتوزيع
- المحقق
- د. نايف بن نافع العمري
- الصفحات
- 658
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
أبو المظفر السمعاني. الاصطلام - ط المنار. مح. د. نايف بن نافع العمري. القاهرة: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، ط. 1، 1412/1992.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Samʿānī, Abū al-Muẓaffar al-. الاصطلام - ط المنار. Edited by د. نايف بن نافع العمري. Cairo: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع, 1412/1992.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان، المحقق، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- كتاب الحج
- (مسألة) تثبت الاستطاعة ببذل الابن الطاعة
- (مسألة) العمرة واجبة
- (مسألة) حج الصبي صحيح سواء أحرم عنه أبواه أو أحرم بنفسه وهو ممن يعقل الإحرام
- (مسألة) السعي بين الصفا والمروة ركن
- (مسألة) جماعة محرمون اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد
- (مسألة) من عليه فريضة الحج إذا نوى التطوع يقع عن الفرض
- (مسألة) القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا
- (مسألة) صيد الحرم والإحرام مضمون بالمثل خلقة من النعم فتجب في النعامة (بدنة)، وفي الضبع كبش، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة
- (مسألة) المحرم إذا قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع/ وسائر الحيوانات لا يجب عليه الجزاء
- (مسألة) لا حصر إلا حصر العدو
- (مسألة) وجوب أداء الحج على التراخي
- إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما
- كتاب الطهارة
- (مسألة) مس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء
- (مسألة) لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين
- (مسألة) إذا كان عند المسافر من الماء ما يكفي لبعض أعضائه لزمه استعماله ثم يتيمم للباقي على أحد قولي الشافعي
- (مسألة) لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء
- (مسألة) لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهرا
- (مسألة) لا يجوز التوضئ بنبيذ التمر
- (مسألة) الترتيب واجب في الوضوء
- (مسألة) المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء ولا في الغسل
- (مسألة) يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء
- (مسألة) المني طاهر
- (مسألة) عظام الميتات وشعورها نجسة في الظاهر من مذهب الشافعي
- (مسألة) إذا كان معه آنيتا ماء إحداهما طاهرة والأخرى نجسة وليس معه غيرها فإنه يتحرى
- كتاب الصوم
- (مسألة) الإفطار بغير الوطء لا يوجب الكفارة
- (مسألة) صوم التطوع لا يلزم بالشروع
- (مسألة) تبييت النية واجبة في صوم الفرض
- (مسألة) المرأة لا تلزمها الكفارة بالتمكين من الوطء في نهار رمضان
- (مسألة) إذا وطئ مرتين في يومين في شهر رمضان وجبت عليه كفارتان يلزمه أداؤهما
- (مسألة) إذا انفرد الواحد برؤية هلال رمضان لزمه الصوم
- (مسألة) إذا نذر أحد يومي العيد أو أيام التشريق لم يصح نذره
- (مسألة) نية الفرض واجبة في صوم رمضان
- (مسألة) إذا تمضمض الصائم واستنشق ولم يبالغ وسبق الماء إلى حلقه لم يفسد صومه
- (مسألة) المجنون إذا أفاق في بعض الشهر في رمضان لا يلزمه قضاء ما مضى من الشهر
- (مسألة) لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف
- كتاب الصلاة
- (مسألة) الإقامة فرادى
الفهرس كاملًا في القارئ.