الاصطلام - ط المنار
أبو المظفر السمعاني (d. 489/1095-96)
- Author
- أبو المظفر السمعاني
- Died
- d. 489/1095-96
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- School
- Shāfiʿī
- Publisher
- دار المنار للطبع والنشر والتوزيع
- Editor
- د. نايف بن نافع العمري
- Pages
- 658
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
أبو المظفر السمعاني. الاصطلام - ط المنار. Critical ed. د. نايف بن نافع العمري. القاهرة: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع, 1. Edition, 1412/1992.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Samʿānī, Abū al-Muẓaffar al-. الاصطلام - ط المنار. Edited by د. نايف بن نافع العمري. Cairo: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع, 1412/1992.
Transliteration missing: title, editor, publisher
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- كتاب الحج
- (مسألة) تثبت الاستطاعة ببذل الابن الطاعة
- (مسألة) العمرة واجبة
- (مسألة) حج الصبي صحيح سواء أحرم عنه أبواه أو أحرم بنفسه وهو ممن يعقل الإحرام
- (مسألة) السعي بين الصفا والمروة ركن
- (مسألة) جماعة محرمون اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد
- (مسألة) من عليه فريضة الحج إذا نوى التطوع يقع عن الفرض
- (مسألة) القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا
- (مسألة) صيد الحرم والإحرام مضمون بالمثل خلقة من النعم فتجب في النعامة (بدنة)، وفي الضبع كبش، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة
- (مسألة) المحرم إذا قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع/ وسائر الحيوانات لا يجب عليه الجزاء
- (مسألة) لا حصر إلا حصر العدو
- (مسألة) وجوب أداء الحج على التراخي
- إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما
- كتاب الطهارة
- (مسألة) مس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء
- (مسألة) لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين
- (مسألة) إذا كان عند المسافر من الماء ما يكفي لبعض أعضائه لزمه استعماله ثم يتيمم للباقي على أحد قولي الشافعي
- (مسألة) لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء
- (مسألة) لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهرا
- (مسألة) لا يجوز التوضئ بنبيذ التمر
- (مسألة) الترتيب واجب في الوضوء
- (مسألة) المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء ولا في الغسل
- (مسألة) يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء
- (مسألة) المني طاهر
- (مسألة) عظام الميتات وشعورها نجسة في الظاهر من مذهب الشافعي
- (مسألة) إذا كان معه آنيتا ماء إحداهما طاهرة والأخرى نجسة وليس معه غيرها فإنه يتحرى
- كتاب الصوم
- (مسألة) الإفطار بغير الوطء لا يوجب الكفارة
- (مسألة) صوم التطوع لا يلزم بالشروع
- (مسألة) تبييت النية واجبة في صوم الفرض
- (مسألة) المرأة لا تلزمها الكفارة بالتمكين من الوطء في نهار رمضان
- (مسألة) إذا وطئ مرتين في يومين في شهر رمضان وجبت عليه كفارتان يلزمه أداؤهما
- (مسألة) إذا انفرد الواحد برؤية هلال رمضان لزمه الصوم
- (مسألة) إذا نذر أحد يومي العيد أو أيام التشريق لم يصح نذره
- (مسألة) نية الفرض واجبة في صوم رمضان
- (مسألة) إذا تمضمض الصائم واستنشق ولم يبالغ وسبق الماء إلى حلقه لم يفسد صومه
- (مسألة) المجنون إذا أفاق في بعض الشهر في رمضان لا يلزمه قضاء ما مضى من الشهر
- (مسألة) لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف
- كتاب الصلاة
- (مسألة) الإقامة فرادى
The full table of contents is in the reader.