الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ/804-805م)
- المؤلف
- محمد بن الحسن الشيباني
- الوفاة
- ت 189هـ/804-805م
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- حنفي
- نوع الكتاب
- متن
- الناشر
- مطبعة جامعة القاهرة
- المحقق
- د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة
- الصفحات
- 326
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
محمد بن الحسن الشيباني. الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته. مح. د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، 1954.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Shaybānī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته. Edited by د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. Cairo: مطبعة جامعة القاهرة, 1954.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان، المحقق، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
المختصرات
- الكافي — محمد بن محمد بن أحمد المروزي الحنفي، المشهور بالحاكم الشهيد
الفهرس
- ١ - باب الوكالة في السلم
- ١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
- ١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
- جدول الرموز
- ٢ - باب البيوع الفاسدة
- ٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
- ٨ - باب المرابحة
- ٩ - باب العيوب في البيوع كلها
- ١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
- ٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
- ٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
- ١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
- ١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
- ١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض
- ٦ - باب الخيار
- ٧ - باب الخيار بغير شرط
- ١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
- ١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
- ١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
- ١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب