الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
محمد بن الحسن الشيباني (d. 189/804-05)
- Author
- محمد بن الحسن الشيباني
- Died
- d. 189/804-05
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- School
- Ḥanafī
- Type of work
- Base text (matn)
- Publisher
- مطبعة جامعة القاهرة
- Editor
- د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة
- Pages
- 326
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
محمد بن الحسن الشيباني. الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته. Critical ed. د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة, 1954.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Shaybānī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته. Edited by د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. Cairo: مطبعة جامعة القاهرة, 1954.
Transliteration missing: title, editor, publisher
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Abridgements
- الكافي — محمد بن محمد بن أحمد المروزي الحنفي، المشهور بالحاكم الشهيد
Table of contents
- ١ - باب الوكالة في السلم
- ١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
- ١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
- جدول الرموز
- ٢ - باب البيوع الفاسدة
- ٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
- ٨ - باب المرابحة
- ٩ - باب العيوب في البيوع كلها
- ١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
- ٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
- ٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
- ١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
- ١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
- ١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض
- ٦ - باب الخيار
- ٧ - باب الخيار بغير شرط
- ١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
- ١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
- ١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
- ١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب