الأشباه والنظائر - ابن نجيم
زين الدين ابن نجيم (d. 970/1562-63)
- Author
- زين الدين ابن نجيم
- Died
- d. 970/1562-63
- Field
- Jurisprudence · Qawāʿid (Legal Maxims)
- School
- Ḥanafī
- Type of work
- Base text (matn)
- Publisher
- دار الكتب العلمية
- Pages
- 361
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
زين الدين ابن نجيم. الأشباه والنظائر - ابن نجيم. بيروت: دار الكتب العلمية, 1. Edition, 1419/1999.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
زين الدين ابن نجيم. Al-Ashbāh wa-l-naẓāʾir. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1419/1999.
Transliteration missing: author
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Commentaries
- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر — أحمد بن محمد الحموي الحنفي
- شرح الأزميري على الأشباه والنظائر — محمد بن ولي بن رسول الإزميري الحنفي
Annotations
- رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه - ط إسطنبول — ابن عابدين
Table of contents
- المقدمة
- الفن السابع: الحكايات والمراسلات
- الفن الثاني: فن الفوائد
- الفن الخامس: الحيل
- الفن الأول: القواعد الكلية
- الفن الثالث: الجمع والفرق
- الفن الرابع: الألغاز
- الفن السادس: الفروق
- وتفرع عليه
- تكميل
- السادس في بيان الجمع بين عبادتين
- العاشر في شروط النية
- الفائدة الثالثة: المشقة والحرج، إنما يعتبران في موضع لا نص فيه،
- أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق
- كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده.
- يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء
- يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء
- القاعدة الخامسة: الضرر يزال
- تنبيه آخر: [الضررالأشد يزال بالأخف]
- الرابعة: [إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]
- فائدة:
- فصل في تعارض العرف مع الشرع:
- فصل في تعارض العرف مع اللغة
- الأيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية
- تنبيه: خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل:
- المبحث الثالث: العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط؟
- مسألة البطالة في المدارس
- ذا شرط الواقف النظر للحاكم
- تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف
- تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف
- النوع الثاني من القواعد [قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية]
- القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
- تنبيهات:
- القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
- "ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم "
- من فروعها ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة قدم التحريم،
- الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع.
- يسقط الفرع إذا سقط الأصل
- إذا برئ الأصيل برئ الكفيل بخلاف العكس
- الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع
The full table of contents is in the reader.
Other works by the author
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري
- الحكم بلا تقدم دعوى وخصومة
- الخير الباقي في جواز الوضوء من الفساقي
- الرسالة التي استقر الحال عليها ثانيا
- الرسالة المتعلقة بالطعن والطاعون
- الفوائد الزينية في مذهب الحنفية
- القول النقي في الرد على المفتري الشقي
- المسألة الخاصة في الوكالة العامة
- رسائل ابن نجيم
- رسالة خاير بك في شرط كتاب وقفه
- رسالة في إقامة القاضي بنية التعزير على المفسد بلا دعوة أحد
- رسالة في الاستصحاب