القراض
تعريفه في كتب المصطلحات
المضاربة. ويسميها أهل العراق مضاربة، وأهل الحجاز قراضا.المصدر: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
القراض: المضاربة.القراض: لغة: من القرض القطع. وشرعا: دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح.من القرض، وهو القطع، سمى بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيه، وقطعة من الربح. ويسمى مضاربة كما صرح بذلك النووي في «المنهاج»، ومقارضة. وهو بهذا يكون القراض: المضاربة في الأرض.القراض لغة من القرض القطع و شرعا دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربحنُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.