القراض
Klasik ıstılah sözlüklerinde tanımı
المضاربة. ويسميها أهل العراق مضاربة، وأهل الحجاز قراضا.Kaynak: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
القراض: المضاربة.القراض: لغة: من القرض القطع. وشرعا: دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح.من القرض، وهو القطع، سمى بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيه، وقطعة من الربح. ويسمى مضاربة كما صرح بذلك النووي في «المنهاج»، ومقارضة. وهو بهذا يكون القراض: المضاربة في الأرض.القراض لغة من القرض القطع و شرعا دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربحTanımlar ıstılah sözlüklerinden kısaltılarak aktarılmıştır; her alıntının tamamı ve öteki lügatlerdeki maddeler Mîzân'ın Lügat bölümündedir.