Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › سنن النسائي › كتاب آداب القضاة

سنن النسائي 5436 / 1

النسائي (ت 303هـ/915-916م)

المصدر
سنن النسائي
المؤلف
النسائي (ت 303هـ/915-916م)
رقم الحديث
5436 / 1
الكتاب
كتاب آداب القضاة
الباب
باب النهي عن أن يقضى في قضاء بقضاءين
الجزء / الصفحة
1 / 1039

السند والمتن

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، - وَكَانَ عَامِلًا عَلَى سِجِسْتَانَ - قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ ، وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 7158؛ مسلم 1717).

على هذه الرواية

على طرق أخرى للحديث نفسه

مؤلف معاصر

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (1) في التطبيق.