الحديث › مسند الطيالسي › أبو بكرة
مسند الطيالسي 900
الطيالسي (ت 204هـ/819-820م)
- المصدر
- مسند الطيالسي
- المؤلف
- الطيالسي (ت 204هـ/819-820م)
- رقم الحديث
- 900
- الكتاب
- أبو بكرة
- الجزء / الصفحة
- 2 / 191
السند والمتن
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَيْهِ وَهُوَ عَلَى سِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: لَا يَقْضِي رَجُلٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
افتحه في الميزانالأحكام
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 7158؛ مسلم 1717).
على هذه الرواية
- ابن الملقن (ت 804هـ/1401-1402م)على المتنهَذَا الحَدِيث صَحِيح
على طرق أخرى للحديث نفسه
- الترمذي (ت 279هـ/892-893م)على المتنهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌجامع الترمذي، ج 3، ص 13 · رقم 1334على: جامع الترمذي 1334
مؤلف معاصر
- الألباني (ت 1420هـ/1999-2000م)على المتنصحيحإرواء الغليل، ج 8، ص 252 · رقم 2626على: صحيح البخاري 7158
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.
رواه أيضًا
- مسند الحميدي 810
- مصنف ابن أبي شيبة 23424
- مصنف ابن أبي شيبة 23426
- مسند أحمد 20706
- مسند أحمد 20716
- مسند أحمد 20720
- مسند أحمد 20797
- مسند أحمد 20852
- صحيح البخاري 7158
- صحيح مسلم 1717
- صحيح مسلم 1717
- سنن ابن ماجه 2316
- سنن أبي داود 3589
- جامع الترمذي 1334
- مسند البزار 3618
- سنن النسائي 5421 / 1
- سنن النسائي 5436 / 1
- السنن الكبرى 5923
- السنن الكبرى 5942
- المنتقى 1071
- شرح مشكل الآثار 629
- شرح مشكل الآثار 630
- شرح مشكل الآثار 631
- صحيح ابن حبان 5063
- صحيح ابن حبان 5064
- المعجم الأوسط 2664
- المعجم الصغير 731
- سنن الدارقطني 4469
- سنن البيهقي الكبرى 20334
- سنن البيهقي الكبرى 20335
وبقية الروايات (1) في التطبيق.