Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › شرح مشكل الآثار › باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده

شرح مشكل الآثار 5065

الطحاوي (ت 321هـ/933م)

المصدر
شرح مشكل الآثار
المؤلف
الطحاوي (ت 321هـ/933م)
رقم الحديث
5065
الكتاب
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده
الجزء / الصفحة
13 / 63

السند والمتن

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - وَهُوَ الْأَزْرَقُ - عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
افتحه في الميزان

الأحكام

على طرق أخرى للحديث نفسه

مؤلف معاصر

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (4) في التطبيق.