الحديث › مصنف ابن أبي شيبة › كتاب النكاح
مصنف ابن أبي شيبة 17886
ابن أبي شيبة (ت 235هـ/849-850م)
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- المؤلف
- ابن أبي شيبة (ت 235هـ/849-850م)
- رقم الحديث
- 17886
- الكتاب
- كتاب النكاح
- الباب
- في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
- الجزء / الصفحة
- 9 / 460
السند والمتن
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
افتحه في الميزانالأحكام
رواه مسلم في صحيحه (مسلم 338).
على طرق أخرى للحديث نفسه
- الترمذي (ت 279هـ/892-893م)على المتنهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌجامع الترمذي، ج 4، ص 491 · رقم 2793على: جامع الترمذي 2793
- الطبراني (ت 360هـ/970-971م)على الإسنادلم يروه عن ابن أسلم إلا الضحاك تفرد به ابن أبي فديك، وزيد بن حباب، ولا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسنادالإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام · نقله: مُغُلْطَاي، ج 3، ص 936على: سنن ابن ماجه 661
مؤلف معاصر
- الألباني (ت 1420هـ/1999-2000م)على المتنحسنإرواء الغليل، ج 6، ص 211 · رقم 1808على: صحيح مسلم 338
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.