الحديث › سنن البيهقي الكبرى › كتاب النكاح
سنن البيهقي الكبرى 13696
البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- المصدر
- سنن البيهقي الكبرى
- المؤلف
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- رقم الحديث
- 13696
- الكتاب
- كتاب النكاح
- الباب
- باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة
- الجزء / الصفحة
- 7 / 98
السند والمتن
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ
افتحه في الميزانالأحكام
رواه مسلم في صحيحه (مسلم 338).
على طرق أخرى للحديث نفسه
- الترمذي (ت 279هـ/892-893م)على المتنهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌجامع الترمذي، ج 4، ص 491 · رقم 2793على: جامع الترمذي 2793
- الطبراني (ت 360هـ/970-971م)على الإسنادلم يروه عن ابن أسلم إلا الضحاك تفرد به ابن أبي فديك، وزيد بن حباب، ولا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسنادالإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام · نقله: مُغُلْطَاي، ج 3، ص 936على: سنن ابن ماجه 661
مؤلف معاصر
- الألباني (ت 1420هـ/1999-2000م)على المتنحسنإرواء الغليل، ج 6، ص 211 · رقم 1808على: صحيح مسلم 338
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.