الحديث › مصنف عبد الرزاق › كتاب الطلاق
مصنف عبد الرزاق 12024
عبد الرزاق (ت 211هـ/826-827م)
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- المؤلف
- عبد الرزاق (ت 211هـ/826-827م)
- رقم الحديث
- 12024
- الكتاب
- كتاب الطلاق
- الباب
- باب عدة الحبلى ونفقتها
- الجزء / الصفحة
- 7 / 20
السند والمتن
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ قَدْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا، فَقَالَا لَهَا: وَاللهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ" وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:" إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا"، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَحَدَّثَتْهُ، فَأَتَى مَرْوَانَ ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ . قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، فَعَلَى مَا تَحْبِسُونَهَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ :" وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلًا ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْآخَرِ بَعْدُ
افتحه في الميزانالأحكام
رواه مسلم في صحيحه (مسلم 1480).
على هذه الرواية
- إبراهيم بن محمد الدمشقي (ت 400هـ/1009-1010م)على الإسنادحَدِيثَ عُبَيْدِ اللَّهِ هَذَا مُرْسَلٌعون المعبود شرح سنن أبي داود · نقله: العظيم آبادي، ج 6، ص 277
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.
رواه أيضًا
- موطأ مالك 2155 / 519
- مسند الطيالسي 1750
- مصنف عبد الرزاق 12021
- مصنف عبد الرزاق 12022
- مصنف عبد الرزاق 12025
- مصنف عبد الرزاق 12026
- مصنف عبد الرزاق 12027
- مسند الحميدي 367
- سنن سعيد بن منصور 589
- سنن سعيد بن منصور 1355
- سنن سعيد بن منصور 1356
- سنن سعيد بن منصور 1357
- سنن سعيد بن منصور 1358
- مصنف ابن أبي شيبة 18989
- مصنف ابن أبي شيبة 18990
- مصنف ابن أبي شيبة 19175
- مسند أحمد 27742
- مسند أحمد 27961
- مسند أحمد 27962
- مسند أحمد 27963
- مسند أحمد 27964
- مسند أحمد 27965
- مسند أحمد 27967
- مسند أحمد 27968
- مسند أحمد 27969
- مسند أحمد 27970
- مسند أحمد 27971
- مسند أحمد 27973
- مسند أحمد 27974
- مسند أحمد 27975
وبقية الروايات (213) في التطبيق.