مسند أحمد 18620
أحمد بن حنبل (ت 241هـ/855-856م)
- المصدر
- مسند أحمد
- المؤلف
- أحمد بن حنبل (ت 241هـ/855-856م)
- رقم الحديث
- 18620
- الكتاب
- أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم
- الباب
- حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما
- الجزء / الصفحة
- 8 / 4168
السند والمتن
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِنْ لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ لَا نُصَلِّي ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : نَعَمْ، إِنْ لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، لَمْ نُصَلِّ، وَلَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا، كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا - يَعْنِي تَيَمَّمَ - وَصَلَّى. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ .
افتحه في الميزانالأحكام
رواه البخاري في صحيحه (البخاري 345).
على طرق أخرى للحديث نفسه
- أحمد بن حنبل (ت 241هـ/855-856م)قَالَ عَفَّانُ: وَأَنْكَرَهُ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - فَسَأَلْتُ حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ، فَقَالَ: كَانَ الْأَعْمَشُ يُحَدِّثُنَا بِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَذَكَرَ أَبَا وَائِلٍمسند أحمد، ج 30، ص 273 · رقم 18619على: مسند أحمد 18619
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.
رواه أيضًا
- مصنف ابن أبي شيبة 1683
- مصنف ابن أبي شيبة 1689
- مسند أحمد 18618
- مسند أحمد 18619
- مسند أحمد 18624
- مسند أحمد 19851
- صحيح البخاري 345
- صحيح البخاري 346
- صحيح البخاري 347
- صحيح مسلم 368
- صحيح مسلم 368
- سنن أبي داود 321
- سنن النسائي 319 / 1
- السنن الكبرى 304
- صحيح ابن خزيمة 270
- صحيح ابن حبان 1304
- صحيح ابن حبان 1305
- صحيح ابن حبان 1307
- سنن الدارقطني 684
- سنن البيهقي الكبرى 1031
- سنن البيهقي الكبرى 1047
- سنن البيهقي الكبرى 1089