الحديث › سنن الدارقطني › كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك
سنن الدارقطني 4504
الدارقطني (ت 385هـ/995-996م)
- المصدر
- سنن الدارقطني
- المؤلف
- الدارقطني (ت 385هـ/995-996م)
- رقم الحديث
- 4504
- الكتاب
- كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك
- الباب
- باب فِي قتل المرأة إذا ارتدت
- الجزء / الصفحة
- 5 / 387
السند والمتن
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّرْبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ كَرَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. ، ،
افتحه في الميزانالأحكام
على طرق أخرى للحديث نفسه
- الحاكم (ت 405هـ/1014-1015م)على الإسنادهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُالمستدرك على الصحيحين، ج 4، ص 394 · رقم 8136على: المستدرك على الصحيحين 8136
- الذهبي (ت 748هـ/1347-1348م)على المتنصحيحتلخيص المستدرك (مطبوع ضمن المستدرك على الصحيحين، ط. دار الكتب العلمية)، ج 4، ص 394 · رقم 8044على: المستدرك على الصحيحين 8136
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.