Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › سنن الدارقطني › كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك

سنن الدارقطني 4504

الدارقطني (ت 385هـ/995-996م)

المصدر
سنن الدارقطني
المؤلف
الدارقطني (ت 385هـ/995-996م)
رقم الحديث
4504
الكتاب
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك
الباب
باب فِي قتل المرأة إذا ارتدت
الجزء / الصفحة
5 / 387

السند والمتن

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّرْبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ كَرَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. ، ،
افتحه في الميزان

الأحكام

على طرق أخرى للحديث نفسه

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا