الحديث › سنن البيهقي الكبرى › كتاب النكاح
سنن البيهقي الكبرى 13505
البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- المصدر
- سنن البيهقي الكبرى
- المؤلف
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)
- رقم الحديث
- 13505
- الكتاب
- كتاب النكاح
- الباب
- باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلا
- الجزء / الصفحة
- 7 / 60
السند والمتن
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَتْ أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَشْتُمُهُ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَقَعَتْ فِيهِ، قَالَ: فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِعْوَلِ فَأَخَذْتُهُ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ اتَّكَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، قَالَ: فَوَقَعَ طِفْلَاهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا مُتَضَمَّخَانِ بِالدَّمِ، فَأَصْبَحَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: فَجَمَعَ النَّاسَ وَقَالَ: أَنْشُدُ بِاللهِ رَجُلًا رَأَى لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَقًّا، فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ، قَالَ: فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى - يَعْنِي: الْقَاتِلَ – وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ، فَذَكَرَ كَلِمَةً، قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ : ذَهَبَتْ عَنِّي ، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَتْ لَرَفِيقَةً لَطِيفَةً، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ، وَتَشْتُمُكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةُ ذَكَرَتْكَ فَوَقَعَتْ فِيكَ، فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِعْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
افتحه في الميزانالأحكام
على طرق أخرى للحديث نفسه
- الحاكم (ت 405هـ/1014-1015م)على الإسنادهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُالمستدرك على الصحيحين، ج 4، ص 394 · رقم 8136على: المستدرك على الصحيحين 8136
- الذهبي (ت 748هـ/1347-1348م)على المتنصحيحتلخيص المستدرك (مطبوع ضمن المستدرك على الصحيحين، ط. دار الكتب العلمية)، ج 4، ص 394 · رقم 8044على: المستدرك على الصحيحين 8136
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.