الحديث › سنن ابن ماجه › أبواب الكفارات
سنن ابن ماجه 2104
ابن ماجه (ت 273هـ/886-887م)
- المصدر
- سنن ابن ماجه
- المؤلف
- ابن ماجه (ت 273هـ/886-887م)
- رقم الحديث
- 2104
- الكتاب
- أبواب الكفارات
- الباب
- باب الاستثناء فِي اليمين
- الجزء / الصفحة
- 3 / 242
السند والمتن
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ
افتحه في الميزانالأحكام
على هذه الرواية
- البخاري (ت 256هـ/869-870م)هَذَا حَدِيث خطأ، أَخطَأ فِيهِ عبد الرَّزَّاق، اخْتَصَرَهُ من حَدِيث معمر عَن ابْن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: "إِن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ: لأطوفن اللَّيْلَة عَلَى سبعين امْرَأَة، تَلد كل امْرَأَة غُلَاما فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلم تَلد امْرَأَة مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَة نصف غُلَام، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: لَو قَالَ: إِن شَاءَ الله لَكَانَ كَمَا قَالَ"البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير · نقله: ابن الملقن، ج 9، ص 453
على طرق أخرى للحديث نفسه
- البخاري (ت 256هـ/869-870م)هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِجامع الترمذي · نقله: الترمذي، ج 3، ص 192 · رقم 1532على: جامع الترمذي 1532
- الترمذي (ت 279هـ/892-893م)سَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ لِي: هَذَا حَدِيثٌ أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَاخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد، قَالَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةًنصب الراية لأحاديث الهداية · نقله: الزيلعي، ج 3، ص 302على: جامع الترمذي 1532
- البزار (ت 292هـ/904-905م)وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَبُ أَنَّ مَعْمَرًا اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ، ثُمَّ حَلَفَ. فَأَظُنُّ شُبِّهَ عَلَى مَعْمَرٍ إِذَا اخْتَصَرَهُمسند البزار، ج 16، ص 200 · رقم 9333على: مسند البزار 9333
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.