تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية
وليد السعيدان
- Author
- وليد السعيدان
- Field
- Jurisprudence · Qawāʿid (Legal Maxims)
- School
- Ḥanbalī
- Type of work
- Commentary (sharḥ)
- Pages
- 282
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
وليد السعيدان. تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
وليد السعيدان. تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية.
Transliteration missing: author, title
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- ٢ - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
- ٧- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
- ٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
- ١٠ - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
- ١٧ - من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
- ٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
- ٢٤ - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
- ٣٥ - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
- ٤٥ - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
- ٥٤ - تستعمل القرعة في تمييز المستحق
- ١١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
- ١٢ - الأصل براءة الذمم إلا بدليل
- ١٤ - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
- ١٦ - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة
- ١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقت واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
- ٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
- ٣٣ - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
- ٣٦ - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
- ٣٧ - كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا
- ٤٦، ٤٧ - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة
- ٤٩ - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أوحله لا يعتبر علمه به
- ٥٢ - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
- ٥٥ - إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحاظر
- ٥٦ - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
- ٦٠ - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانع ضوعف عليه الغرم
- ٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال
- ٣ - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض
- ٤- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
- ٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
- ٦ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
- ٨ - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
- ١٣ - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
- ١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
- ٢٢ - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
- ٢٣ - من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
- ٢٦ - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط والظالم يضمن مطلقا
- ٢٧ - العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر
- ٢٩ - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
- ٣١ - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
- ٣٤ - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
The full table of contents is in the reader.