تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية
وليد السعيدان
- المؤلف
- وليد السعيدان
- العلم
- الفقه · القواعد
- المذهب
- حنبلي
- نوع الكتاب
- شرح
- الصفحات
- 282
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
وليد السعيدان. تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
وليد السعيدان. تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- ٢ - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
- ٧- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
- ٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
- ١٠ - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
- ١٧ - من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
- ٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
- ٢٤ - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
- ٣٥ - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
- ٤٥ - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
- ٥٤ - تستعمل القرعة في تمييز المستحق
- ١١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
- ١٢ - الأصل براءة الذمم إلا بدليل
- ١٤ - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
- ١٦ - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة
- ١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقت واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
- ٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
- ٣٣ - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
- ٣٦ - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
- ٣٧ - كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا
- ٤٦، ٤٧ - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة
- ٤٩ - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أوحله لا يعتبر علمه به
- ٥٢ - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
- ٥٥ - إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحاظر
- ٥٦ - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
- ٦٠ - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانع ضوعف عليه الغرم
- ٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال
- ٣ - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض
- ٤- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
- ٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
- ٦ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
- ٨ - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
- ١٣ - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
- ١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
- ٢٢ - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
- ٢٣ - من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
- ٢٦ - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط والظالم يضمن مطلقا
- ٢٧ - العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر
- ٢٩ - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
- ٣١ - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
- ٣٤ - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
الفهرس كاملًا في القارئ.