اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق (d. 1438/2016-17)
- Author
- محمد صبحي حلاق
- Died
- d. 1438/2016-17
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- School
- Various schools
- Publisher
- مكتبة الصحابة (الشارقة)
- Pages
- 548
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
محمد صبحي حلاق. اللباب في فقه السنة والكتاب. القاهرة: مكتبة الصحابة (الشارقة), 2. Edition, 1424/2004.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
محمد صبحي حلاق. اللباب في فقه السنة والكتاب. 2nd ed. Cairo: مكتبة الصحابة (الشارقة), 1424/2004.
Transliteration missing: author, title, publisher
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- الكتاب الثاني كتاب الصلاة
- الكتاب الخامس كتاب الحج
- الكتاب الخامس عشر كتاب الحدود
- الكتاب الحادي عشر كتاب الطب
- الكتاب الثالث عشر كتاب الوصايا
- الكتاب الثامن عشر كتاب القضاء
- مقدمة
- الكتاب التاسع كتاب النذور
- الكتاب العاشر كتاب الأطعمة
- الكتاب الثاني عشر كتاب اللباس
- الكتاب الرابع عشر كتاب الفرائض
- الكتاب الأول كتاب الطهاوة
- الكتاب الثالث كتاب الصيام
- الكتاب الرابع كتاب الزكاة
- الكتاب السادس كتاب النكاح
- الكتاب الثامن كتاب الأيمان
- الكتاب السادس عشر كتاب القصاص
- الكتاب السابع عشر كتاب الديات
- الكتاب التاسع عشر كتاب الجهاد
- ثالثا: الماء الذي خالطه طاهر
- فرع (٦): جواز وضوء وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد
- فرع (٧): جواز وضوء وغسل الرجل من فضل طهور المرأة
- فرع (٨): الطهارة من الحدث لا تصح إلا بالماء، أو بالتراب عند فقد الماء، ولا تغني المائعات كالنبيذ وغيره في الطهارة
- فرع (١٠): لم يرد دليل على نجاسة بول الجلالة ورجيعها - أي روثها - وإنما ورد كراهة أكل لحم الجلالة، وشرب لبنها، والركوب عليها، تنزها وتنظفا
- الفصل الأول: فصل السؤر
- ١ - سؤر الآدمي المسلم طاهر سواء كان جنبا، أو حائضا، أو نفساء
- ٢ - سؤر الآدمي الكافر طاهر سواء كان جنبا أو حائضا، أو نفساء
- فروع تتعلق بالباب الثالث: باب: السؤر والعرق
- فرع (١): يطلق اسم المشركين على أهل الكتاب وغيرهم
- فرع (٢): بعض الأحاديث الموضوعة الواردة في سؤر السلم يحذر منها
- ٢ - إعفاء اللحية وقص الشارب
- ٤ - تقليم الأظفار: سنة.
- ٥ - نتف الإبط: سنة.
- ٦ - حلق العانة: سنة يجزئ فيها الحلق، والقص، والنتف، والنورة.
- ٧ - كراهة نتف الشيب
- ٨ - تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما، وتحريم السواد
- ٤ - غسل الرجلين إلى الكعبين
- ٥ - تخليل أصابع اليدين والرجلين
- الفصل الثاني مستحبات الوضوء
- ١ - غسل الكفين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل أعضاء الوضوء
The full table of contents is in the reader.